السيد علي الهاشمي الشاهرودي
570
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) في الوسائل 2 / 35 باب 28 تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم حديث 2 عن محمد بن مسلم وأبي بصير وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن اللّه تعالى حرم علي منها ومن غيرها ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب » . ( 2 ) في الجواهر في فصل تعريف اللقطة ، قال : الفرق بين موضوعي مجهول المالك واللقطة هو اعتبار صدق اسم الضياع من المالك في الثاني دون الأول ، بل الأصل عدم ترتب أحكام اللقطة مع عدم تحقق اسم الضياع ، ولذا قال في جامع المقاصد : ليس من اللقطة ما يؤخذ من يد السارق والغاصب ونحوهما لعدم صدق اسم الضياع من المالك ، ثم قال : ظاهر الأدلة كون العنوان فيها اللقطة ، وهي عرفا ولغة المال الضايع لا مطلق ما لا يد عليه من المال وإن لم يعلم كونه ضايعا ، ومنه يعلم عدم الشاهد لدعوى اصالة الحكم باللقطة في كل ما لا يد عليه وإن لم يتحقق وصف الضياع فيه . انتهى .